السيد الخوئي
571
كتاب الطهارة
وأن وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ( 1 ) ووجب عليها اتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وغيره من الأبواب .